مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
400
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال أيضاً : « إذا جازت المقاصّة اخذ من جنس ماله ، فإن تعذّر فمن غيره بالقيمة . . . » « 1 » . وقال السيّد اليزدي في المقاصّة : « لا إشكال في جوازها إذا كان له حقٌّ عند غيره من عين أو دين وكان جاحداً أو مماطلًا ، وتدلّ عليه الآيات والأخبار » « 2 » . نعم ، مع عدم جحود من بعهدته المال أو بذمّته وعدم مماطلته وتمكّنه من الأداء عند المطالبة فالمقاصّة لا تجوز ؛ لأنّ الأصل حرمة إثبات اليد على مال الغير بغير إذن منه أو من الشارع كما سيأتي . قال الإمام الخميني : « لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته ، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حقّ وكان جاحداً أو مماطلًا » « 3 » . بل صرّح بعض الفقهاء بجواز إثبات اليد على مال الغير مقاصّة وإن لم يتحقّق الجحود والمماطلة إذا خشي حصولهما منه .
--> ( 1 ) الدروس 2 : 85 . ( 2 ) تكملة العروة 3 : 208 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 393 ، م 1 .